الشيخ علي پناه الاشتهاردي

35

مدارك العروة

[ 1 ] ( العشرون ) يكره لربّ المال طلب تملَّك ما أخرجه في الصدقة والمندوبة ، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة ، وكذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا ، كما انّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملَّكات القهريّة .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 25 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة .